فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٥٤٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٣٦ج ٥ ص ١٣٦

الرواية الثانية عندهم: أنه يحرم أكلها عليه، وعلى غيره موافقة للحنفية والحنابلة وعلى الفاعل أن يضمن قيمتها لصاحبها إن كانت ملكاً للغير تأديباً له، وعقوبة على فعله المذموم شرعاً، وعقلاً. الاستمناء باليد ومن نكح يده - وتلذذ بها، أو إذا أتت المرأة المرأة وهو - السحاق،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد