فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٥٩٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٤١ج ٥ ص ١٤١

وإن أدخله بيته، أو أخرجه من باب الدار، لأن قاعتها مباحة للجميع للبيع والشراء، إلا أن تكون دابة في مربطها، أو دراجة مربوطة، أو ما يشبهها من المتاعن فإنه يقطع فيها في هذه الحال تعريف السرقة وأركانها. واركان السرقة ثلاثة، لا بد منها، سارق، ومسروق، وسرق، ولكل منهم شروط كما سبق.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد