فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٦٠٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٤١ج ٥ ص ١٤١

والعبد والحر في القطع سواء، لإطلاق النصوص، ولأن القطع لا يتنصف، فيكمل في العبد صيانة لموال الناس. مقدار النصاب الحنفية - قالوا: نصاب حد السرقة، دينار، أو عشرة دراهم، مضروبة غير مغشوشة، أو قيمة احداهما،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد