الكتب الفقه على المذاهب الأربعة عناية الشريعة بالسرقة دون غيرها المسألة ٢٩٬٧٢٥
(فإذا آواه الجرين (موضع التمر اليذي يجفف فيه) - يعني اليدر - ففيه القطع) وقال صلوات الله وسلامه عليه: (لا قطع في حريسة (أي المحروسة به، فليس بالجبل إذا سرق قطع لأنه ليس بحرز،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٩٬٧٢٤ثم حرز كل شيء على حسب ما يليق به، قال عليه الصلاة والسلام: المسألة التالية، ٢٩٬٧٢٦ وقيل الحريسة: الشاة التي يدركها الليل قبل أن تصل إلى مأواها) الجبل، وما آواه المراح (هو المكان الذي تأوي إليه الماشية ليلاً للمبيت فيه) ففيه القطع) . والحرز ما يكون به المال محروزاً من أيدي اللصوص ويكون بالحافظ كمن جلس بالصحراء، أو في المسجد، أو في الطريق العام وعنده متاعه، فهو محرز به، وسواء كان نائماً، أو مستيقظاً وذلك لما روي أنه عليه الصلاة والسلام قطع سارق رداء (صفوان) مت تحت رأسه، وهو نائم في المسجد