فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٧٤٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٥٣ج ٥ ص ١٥٣

المالكية والفقهاء - قالوا: تقطع يد السارق من الدرا المشتركة بينهم في السكن إذا اخرج المتاع من الحجرة التي هو فيها لأنه حرز له. الصاحبان من الحنيفة - قالوا: لا قطع عليه إلا إذا اخرج المال من الدار، لأنه مأذون له في دخولها ولن الدار مع جميع بيوتها حرز واحد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد