الكتب الفقه على المذاهب الأربعة عناية الشريعة بالسرقة دون غيرها المسألة ٢٩٬٧٥٤
وأبواب الدور، والبيوت التي فيها، والحوانيت بما عليها من مغاليق، وحلق، ومسامير، محرزة بتركيبها ولو كانت مفتوحة. أو لم يكن في الدور والحوانيت أحد يحرسها،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٢٩٬٧٥٣وإن كانت على الأشجار إلا ان اتصلت بجيران يراقبونها، أما اشجار أفينة الدور فهي محرزة بلا حارس، بخلافها في البرية. والثلج في الثلجة، والجمدة في المجمدة، والتين في المتين، والحنطة في المطامير، والفول المطمور في باطن الرض، كل منها في الصحراء غير محرز، إلا بحارس. المسألة التالية، ٢٩٬٧٥٥ ومثلها سقوف الدرا والرخاف، والاصطبل - حرز لما به من الدواب الثمينة وغيرها إن كانت متصلة باور والمنازل، اما إذا كانت موجودة في الصحراء بعيداً عن العمران،