فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٧٨٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٥٦ج ٥ ص ١٥٦

المالكية - قالوا: إذا سرق الخمر أو الخنزير، إن كان مالكها ذمياً فإن السارق يغرم بدفع قيمتها إليه، أو ورد عينها إن كانت قائمة، لأنه مال متقوم عندهم وأما إن كانت لمسلم فلا.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد