المسألة ٢٩٬٨٠٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٥٧ج ٥ ص ١٥٧ فإن بلغا نصاباً قطع، وإلا فلا، وبه قال أبو ثور، وأبن القاسم، وأبن المنذر، لأنه مال له اعتبار. اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة