فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٨٠٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٥٨ج ٥ ص ١٥٨

وقال أبو يوسف من الحنفية: إذا كان المصحف محلى بذهب وبلغت الحلية نصاباً، فإنه يقطع لآنها ليست من المصحف. هل يقطع النباش: وقد اختلف الأئمة في قبر الميت أهو حرز للكفن ام لا؟. الحنفية - قالوا: إن القبر ليس بحرز لغير الكفن،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد