فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٨٠٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٥٨ج ٥ ص ١٥٨

فلا يقطع النباش، لأن السارق أخذ مالاً من غير حرز، معرضاً للتلف، لا مالك له، لأن الميت لا يملك، وهو قول أبن عباسن والثوري، والأوزاعي، ومكحول، والزهري، وذللك لأن القبر حفرة في الصحراء مأذون للعموم في المرور به ليلاً ونهاراً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد