فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٨١٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٥٨ج ٥ ص ١٥٨

وكذا ما ترك معه من طيب أو مال، أو ذهب، وغيره لأنه تضييع وسفه فليس محرزاً. واحتجوا على مذهبهم بما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: (من نبش قطعناه) وهو حديث منكر وإنما أخرجه البيهقي.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد