فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٨٩٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٦٥ج ٥ ص ١٦٥

والأصح إن كان له حق في المسروق كمال مصالح بالنسبة لمسلم فقير جزماً، أو غني على الأصح، وكصدقة وهو فقير، أو غارم لذات البينن أو غاز فلا يقطع لاستحقاقه في المالن وإن لم يكن له فيه حق قطع، لانتفاء الشبهة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد