فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٩٠٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٦٥ج ٥ ص ١٦٥

وقيل: يقطع مطلقاً إن سرق من الغنيمة. الحنابلة قالوا: لا يقطع السارق من بيت المال، لأنه مال العامة، وهو منهم. سرقة الخيمة الشافعية قالوا: الخيمة إن كانت مضروبة بين العمائر فهي كمتاع بين يديه في السوق، وإن

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد