فإذا أخذ شيئاً منها، أو أخذها هي، وكان المأخوذ يساوي نصاباً قطعت يد السارق. الحنفية قالوا: الخيمة إذا كانت مضروبة وسرق منها شيئاً قطع،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
فإذا أخذ شيئاً منها، أو أخذها هي، وكان المأخوذ يساوي نصاباً قطعت يد السارق. الحنفية قالوا: الخيمة إذا كانت مضروبة وسرق منها شيئاً قطع،