وإن كان من داخل الكم لا يقطع لآنه اخذها من خارج الكم. المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف - قالوا: يقطع على كل حال، لأن في صورة أخذه من خارج الكم، إن لم يكن محرزاً بالكم، فهو محرز بصاحبه،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
وإن كان من داخل الكم لا يقطع لآنه اخذها من خارج الكم. المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف - قالوا: يقطع على كل حال، لأن في صورة أخذه من خارج الكم، إن لم يكن محرزاً بالكم، فهو محرز بصاحبه،