فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٩٢٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٦٧ج ٥ ص ١٦٧

وإن كان من داخل الكم لا يقطع لآنه اخذها من خارج الكم. المالكية، والشافعية، والحنابلة، وأبو يوسف - قالوا: يقطع على كل حال، لأن في صورة أخذه من خارج الكم، إن لم يكن محرزاً بالكم، فهو محرز بصاحبه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد