فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٩٤٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٦٩ج ٥ ص ١٦٩

بخلاف القرابة من النسب فإنه يشتهر ويعرف. المالكية قالوا: إذا سرق الأبوان أو الأجداد من أولادهما وأولاد اولادهما فلا قطع على واحد منهم. أما إذا سرق الفروع من الصول فإنه يقطع، لأنه لا حق للولد في مال والديه، ولذا يحد بالزنا بجاريتهما ويقتل بقتلهما، أما باقي القرابات من ذوي الرحام فيجب القطع على سرقة أواملهم من غير خلاف بينهم اهـ.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد