فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٢٩٬٩٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٦٩ج ٥ ص ١٦٩

بخلاف سائر القارب، من ذوي الرحام وغيرهم، فإنه يقطع بالسرقة منهم، فقد ألحقهم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالقرابة البعيدة، فيقطع. الحنابلة قالوا: لا يقطع الوالدون،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد