فإن الله يقول: {ولاتزر وازرة أخرى} ولا قطع فيما دون النصاب. الحنابلة قالوا: يجب عليهم القطع جميعاً سواء أكان المسروق من الأشياء الثقيلة التي تحتاج إلى معاونة، اولاً؟ وسواء اجتمعوا على إخراجه من الحرز، أو انفرد كل واحد بإخراج شيء أذا صار المال المسروق بمجموعه نصاباً، تعظيماً لحرمة الأموال.
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد