فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٠٠٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٣ج ٥ ص ١٧٣

وقيل: يقطع لأنه إخراج بسببه، لأن جري الماء به كان بسبب القائه فيه، فيضير، الإخراج مضافاً إليه، وهو زيادة حيلة منه، ليكون متكناً من دفع صاحب البيت،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد