فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٠٤١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٥ج ٥ ص ١٧٥

ولو حراً أو كلب، محرزين أو سرقها مع الكلب قطع. المالكية قالوا: لا يجب القطع على من اخذا ما على صبي حر غير مميز من حلي وثياب، أو معهه فيجيبه مثلاً أو في عنقه، بلا حافظ مع الصبي وليس الصبي بدار أهله، لأن غير المميز ليس حرزاً لما عليه، ومثل الصبي الممجنون ولو كان كبيراً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد