فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٠٥٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٦ج ٥ ص ١٧٦

فإن فقط شرط من هذه الشروط فلا يجب القطع. وقد فقد هنا شرط وهو كون المال محرزا. المالكية قالوا: لا يجب القطع على الضيف الذي أذن له في دخول الدر، إذا سرق منه مالاً يزيد عن النصاب، لأنه دخل بإذن رب الدار فيكون خائناً لا سارقاً.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد