المسألة ٣٠٬٠٧٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٨ج ٥ ص ١٧٨ ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا يقطع، لأن له حق الأخذ بالنيابة عن الصغير؟ الشافعية قالوا: إذا كان المديون المسروق منه مماطلاُ فلا يقطع به، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة