فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٠٧٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٨ج ٥ ص ١٧٨

ولو سرق من غريم ابنه الصغير لا يقطع، لأن له حق الأخذ بالنيابة عن الصغير؟ الشافعية قالوا: إذا كان المديون المسروق منه مماطلاُ فلا يقطع به،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد