فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٠٩٢الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٧٩ج ٥ ص ١٧٩

ولا قطع في ملكه، لكن القطع ثاب قطعاً، فما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي والمؤدي إليه الضمان فينتفي الضمان. المالكية قالوا: إن كان السارق موسراً وجب عليه القطع والغرم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد