ولا قطع في ملكه، لكن القطع ثاب قطعاً، فما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي والمؤدي إليه الضمان فينتفي الضمان. المالكية قالوا: إن كان السارق موسراً وجب عليه القطع والغرم،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولا قطع في ملكه، لكن القطع ثاب قطعاً، فما يؤدي إلى انتفائه فهو المنتفي والمؤدي إليه الضمان فينتفي الضمان. المالكية قالوا: إن كان السارق موسراً وجب عليه القطع والغرم،