فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬١٠٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٨١ج ٥ ص ١٨١

والجواب: ان الشارع أراد أن يجعل سبب القطع مالاً له قيمة في الجملة، وهو ما يتضرر به صاحبه، فالعشرة دراهم قد تكون قوت أسرة فقيرة يومين، فاذاسرقت منها تضررت، أما ما دون ذلك، فإنه لا يودب القطع لهوانه غالباً،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد