المسألة ٣٠٬١٢٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٨١ج ٥ ص ١٨١ بخلاف نقصان العين عند الاستيفاء، لأن ما استهله مضمون عليه، فكان الثابت عتد القطع نصاباً كاملاً بعضه دين، وبعضه عين، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة