فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬١٢٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٨٢ج ٥ ص ١٨٢

فتنفيذ حد السرقة هو العلاج الوحيد لهذه الفوضى التي نعيش فيها في هذا الزمان. كما أنهم طعنوا في أحكام الشريعة وقالوا جهلاً منهم إن اليد إذا اعتدي عليها تقوم في الدية بخمسمائة دينار من الذهب الخالص. فكيف تقطع في ثلاثة دراهم وهو مال حقير، وقد ذكروا أن ابا العلاء المعري لما قدم بغداد اشتهر عنه أنه اورد إشكالاً على الفقهاء، في جعلهم نصاب السرقة ربع دينار، ونظم في ذلك شعراً دل على جهله، وقلة عقله فقال: يد بخمس مئين عسجد وديت * ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض حالنا إلا السكوت له * وأن نعوذ بمولانا من النار

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد