المسألة ٣٠٬١٩٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٨٩ج ٥ ص ١٨٩ فمن صدر منه ذلك كان جزاءه أن يجلد ثمانين جلدة، ما لم يأت بأربعة شهداء يشهدون بأنهم رأوا، بأعينهم المتهم يزني في امرأة لا تحل له (١) . اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة