فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٢٤٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٩٣ج ٥ ص ١٩٣

على أن الآية الكريمة قد أشارت إلى أهم شرط من هذه الشوط، وهو أن يكون المقذوف محصناً، ذكراً كان، أو أنثى، ومعنى إحصانه هنا، أن لا يكون قد ارتكب جريمة الزنا قبل قذفه، أو بعده قبل إقامة الحد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد