فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٢٨٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٩٦ج ٥ ص ١٩٦

مبحث إذا قل الشهود عن أربعة المالكية قالوا: إذا كان الشهداء أقل من أربعة أعتبروا قذفة، ويقام عليهم حد القذف، ويجلد كل واحد منهم ثمانين جلدة، كما ورد في الآية الكريمة: {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة} .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد