ولو قال لامرأة، يا زاني وجب عليه الحدن لأن الترجيح شائع. الشافعية قالوا: لو قال لرجل: يا زانية يحد، لأن قذفه على المبالغةن فإن التاء تزاد له، كما في لفظ علامة، ونسابة،
الشروح عليها
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
ولو قال لامرأة، يا زاني وجب عليه الحدن لأن الترجيح شائع. الشافعية قالوا: لو قال لرجل: يا زانية يحد، لأن قذفه على المبالغةن فإن التاء تزاد له، كما في لفظ علامة، ونسابة،