فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٣١٠الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٩٨ج ٥ ص ١٩٨

ولو لم يصرح باللفظ، بأن قال بعد الحد، والله ما كذبت، أو لقد صدقت فيما قلت أو غير ذلك من الألفاظ التي تدل على الاتهما بجريمة الزنا، لأنه تعتبر حداً جديداً بعد الحد الول. واتقوا على أنه إن - قذف واحداً، حد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد