فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٣٢٧الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ١٩٩ج ٥ ص ١٩٩

وإن لم يطلبوه فيجب حد واحد للجميع. المالكية قالوا: إن قذف شخصاً كان هو المقذوف الأول أو غيره، في اثناء الحد، ألغى ما مضى وابتدأ للمقذوفين حداً حداً، إلا أن يبقى من الأول اليسير وهو ماجون النصف، أو خمسة عشر فيكمل الأول،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد