فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٣٣٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٠٠ج ٥ ص ٢٠٠

ولا لعانه. ولا يقام عليه الحد، لأن إشارته غير مفهومة، وفيها شك وشبهة والحدود تدرأ بالشبهات. الشافعية قالوا: إن الأخرس إذا كانت له إشارة مفهومة، أو كتابة معلومة وقذف محصناً أو محصنة بالإشارة، أو بالكتابة لزمه الحد،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد