الكتب الفقه على المذاهب الأربعة إجماع الشرائع على أن القذف اعتداء على الأعراض المسألة ٣٠٬٣٣٩
ولا لعانه. ولا يقام عليه الحد، لأن إشارته غير مفهومة، وفيها شك وشبهة والحدود تدرأ بالشبهات. الشافعية قالوا: إن الأخرس إذا كانت له إشارة مفهومة، أو كتابة معلومة وقذف محصناً أو محصنة بالإشارة، أو بالكتابة لزمه الحد،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٠٬٣٣٨فلو لم تتفق إقامة التعزير على الصبي حتى بلغ يسقط عنه التعزير. قذف الأخرس الحنفية قالوا: لا يصح قذف الأخرس، المسألة التالية، ٣٠٬٣٤٠ وكذا يصح لعانه، وهو قول أقرب إلى ظاهر الآية الكريمة، لأن من كتب، أو أشار إلى القذف وفهم منه ذلك، فقد رمى المحصنة، وألحق العار بها، فوجب اندراجه تحت الظاهر، ولأنا نقيس قذفه ولعانه على سائر الأحكام. قذف الكافر اتفق الأئمة رحمهم الله على دخول الكافر تحت عموم الآية في قوله تعالى: {والذين يرمون المحصنات} لأن الاسم يتناوله ولا مانع، فللمسيحي واليهودي إذا قذف المسلم يجلد ثمانين سوطاً مثل المسلم.