فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٣٤٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٠١ج ٥ ص ٢٠١

وكذا لو أنشأ القذف بعد المورث ثبت لوارثه طلبه الحد وذلك لأن حد القذف هو حق الآدمي لأنه يسقط بعفوه ولا يستوفى إلا بطلبه، ويحلف فيه المدعي إذا أنكر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد