الكتب الفقه على المذاهب الأربعة إجماع الشرائع على أن القذف اعتداء على الأعراض المسألة ٣٠٬٣٥١
الثالث: إنه يرثه العصبات فقط دون النساء، لشدة ارتباط العصبة بعضهم ببعض، فكانوا أشد تعلقاً وارتباطاً بالمقذوف من مطلق الوثة وذلك مرجوح. المالكية قالوا: للمقذوف حق المطالبة بحق قاذفه،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٠٬٣٥٠(ومن ترك حقاً فلورثته) ولا تبطل الشهادة بالتقادم ويجب على المأمن ولا يصح الرجوع عنه بعد الإقرار به. وفيمن يرث ثلاثة أوجه لأصحاب الشافعية: الأول: وهو الأصح عند الشافعية أنه يرثه جميع الورثة كالمال لا فرق بين النساء والرجال. الثاني: يرثه ذوو الأنساب فيخرج منه الزوجان لأن الزوجين يصح افتراقهما أو غبدال كل واحد بغير صاحبة، ولن الزوجية ترتفع بالموت، ولآن المقصود من الحد دفع العار عن النسب، وذلك لا يلحق الزوج والزوجة، لبعد القرابة بينهما. المسألة التالية، ٣٠٬٣٥٢ وإن علم المقذوف على أن مارمي به منصف به، لأنه أفسد عليه عرضه، وليس للقاذف تحليف المقذوف على أنه بريء مما رماه به،