فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٣٥٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٠٢ج ٥ ص ٢٠٢

وإن لم يسكت الأقرب، لأن المعرة تلحق الجميع لا فرق بين الأقرب، والبعد. أما الزوجان، فليس لحدهما حق المطالبة بإقامة الحد للآخر، لأن أحدهما ليس ولياً للآخر،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد