المسألة ٣٠٬٣٥٨الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٠٢ج ٥ ص ٢٠٢ ولا يصح أن يطالب بحق الميت في حد القذف إلا من يقع القدح في نسبه بقذفه، ويلحقه العار به، وهو الوالد، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة