فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٣٦٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٠٢ج ٥ ص ٢٠٢

فإن غهدار جنايته على نفس الولد توجب إهدارها في عرضه بطريق أولى، مع أن القصاص متيقن بسببه، والغالب فيه حق العبد، ولأن المولى لا يعاقب بسبب عبده وذلك، لأن حق عبده حقه،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد