الكتب الفقه على المذاهب الأربعة إجماع الشرائع على أن القذف اعتداء على الأعراض المسألة ٣٠٬٣٦٤
فإن غهدار جنايته على نفس الولد توجب إهدارها في عرضه بطريق أولى، مع أن القصاص متيقن بسببه، والغالب فيه حق العبد، ولأن المولى لا يعاقب بسبب عبده وذلك، لأن حق عبده حقه،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٠٬٣٦٣ولا السيد بعبده) وللإجماع على كونه، لا يقاد به، المسألة التالية، ٣٠٬٣٦٥ فلا يجوز أن يعاقب بسبب حق نفسه، ولقثول صلوات الله وسلامه عليه (لا يقاد الوالد بولده ولا السيد بعبده) ولان العبد من أموال السيد وملك له فلا حق له عليه. المالكية في المشهور من المذهب قالوا: إذا قذف الوالد ابنه فقال له: يا أبن الزانية، بعد موت أمه الحرة المسلمة المحصنة، فإنه يجوز للابن أن يطالب أباه، بقذف أمه، ويقيم عليه الحد القذف كغيره من الجانب، وذلك لإطلاق الآية الكريمة {والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء