فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٤١٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٠٥ج ٥ ص ٢٠٥

ولا كذلك عكسه، لأنه لا ولاية للعبد في استيفاء حقوق الشرع إلا نيابة، وهذا هو الصل المشهور الذي يتخرج عليه الفروع المختلف فيها، كالإرث، لأنه يجري في حقوق العباد، لا في حقوق الشرع،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد