فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٤٤٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٠٧ج ٥ ص ٢٠٧

ولو شهد به خمسة، فرجع واحد منهم عن شهادته، لم يحد هو ولا غيره، لقاء النساب ولو رجع اثنان من الخمسة حدا، لأنهما ألحقا به العار، دون الباقينن لتمام النصاب عند الشهادة، مع عدم تقصيرهم،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد