فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٤٥٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٠٧ج ٥ ص ٢٠٧

وأن تكون الزوجة ممن يحد قاذفها، وطالبته بذلك. المالكية قالوا: لا يجوز اللعان بمجرد القذف، بل لابد أني يدعي رؤية الزنا. وحجتهم في ذلك، ظاهر الأحاديث الواردة في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم: منها قوله في حديث

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد