المسألة ٣٠٬٤٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٠٩ج ٥ ص ٢٠٩ ولو قذف امرأة لاعنت بغير ولد فعليه الحد لعدم ثبوت الزنا وثبوت اماراته، اقرأ الباب كاملًاانسخ مع المصدر في الخريطة: الحدود والتعزيرالمقارنة