فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٤٧١الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢١٠ج ٥ ص ٢١٠

مبحث إقامة الحد ولا يستوفي حد القذف إلا بحضرة الإمام، أو نائبه، لاحتياجه إلى النظر، والاجتهاد في شأنه ومن تكرر منه السرقة منه السرقة، أو الزنا، أو الشرب، فحد فهو للكل، وتتداخل الحدود. أما لو زنى، وسرق، وقذف وشرب، فإنه يحد على كل واحد منها حداً على حدة.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد