فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٤٧٣الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢١٠ج ٥ ص ٢١٠

فلا ينزجر عنها. ولا كذلك إذا احدث الجناية. اجتماع الحدود وإذا اجتمع حد الزنا، والسرقة والشرب، والقذف، وفقء العين مثلاً يبدأ الحاكم بالفقء أولاً فإذا برىء يحد بالقذف، لما فيه من حق العبد، ويحبس حتى يبرأ لأنه لو جمع عليه بين حدين، ربما تلف، والتلف ليس بواجب على الضارب،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد