فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٤٧٥الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢١٠ج ٥ ص ٢١٠

وإن شاء بحد الزنا لتساويهما في الثبوت. وآخرها حد الشرب لأنه ثبت بالسنة، وفعل الرسول صلى الله عليه وسلم واجماع الصحابة رضوان الله عليهم.

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد