فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٥١٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢١٤ج ٥ ص ٢١٤

(وثانيها) أن قوله عليه السلام (المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدود في قذف) ولم يشترط فيه وجود التوبة منه. (وثالثها) ما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجوز شهادة محدود في الإسلام) .

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد