الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث مراعاة الشريعة لحال المجرم. المسألة ٣٠٬٥١٤
(وثانيها) أن قوله عليه السلام (المسلمون عدول بعضهم على بعض إلا محدود في قذف) ولم يشترط فيه وجود التوبة منه. (وثالثها) ما روى عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا تجوز شهادة محدود في الإسلام) .
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٠٬٥١٣واحتج الأحناف على مذهبهم في المسألة بوجوه من الأخبار والأحاديث الشريفة. (أحدها) ما روى أبن عباس رضي الله عنهما في قصة هلال بن أمية حين قذف امرأته بشريك بن سحماء فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (يجلد هلال، وتطل شهادته في المسلمين) فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن وقوع الجلد به يبطل شهادته عن غير شرط التوبة في قبولها. المسألة التالية، ٣٠٬٥١٥ المالكية، والحنابلة، والشافعية - قالوا: تقبل شهادة المحدود في قذف إذا تاب وحسنت توبته، والمراد بتوبته الموجبة لقبول شهادته، أن يكذب نفسه في قذف. وهل يعتبر فيه إصلاح العمل أم لا؟ وقول يتعتبر لقوله تعالى {إلا الذين تابوا} وقيل: لا.