الكتب الفقه على المذاهب الأربعة مبحث سلطان أولياء الدم على القاتل المسألة ٣٠٬٧٠٢
(قال تعالى: {ومن قتل مظلوماً } بغير سبب يوجب القتل {فقد جعلنا لوليه} أي لمستحق دمه. المالكية قالوا: الولي يجب أن يكون ذكراً لأنه أفرده بالولاية بلفظ التذكيرن فالآية تدل على خروج المرأة عن مطلق لفظ الولي،
لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد
المسألة السابقة، ٣٠٬٧٠١فإن الحوادث قد جلت على أن كثيراً من جنايات القتل قد نشأت من إثمال رأي ولاة الدم، وحرصهم على أن ينتقموا بأنفسهم من القاتل، فهم يعمدون إلى اتهام غيره من أقاربه الأبرياء، ويكتمون أمره، كي يقتلوه عند سنوح الفرصة بأيديهم تشفياً، وبذلك تسود الفوضى بين الأسر، وتكثر فيهم حوادث القتل، بدون أن يكون للقانون أدنى بأثير على أنفسهم، أما لو كان لولي الدم رأي في القصاص من أول الأمر، فإنه يرى في تسلطه على القاتل، ما يطفىء لوعته ويرفع عنه المهانة، فتهدأ نفسهن فإن عفا عنه فذاك، وإلا اقتص منه وحده، ووقفت الفتنة عند هذا الحد (١) المسألة التالية، ٣٠٬٧٠٣ فلا جرم ليس للنساء حق في القصاص لذلك،