فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٠٬٧٠٤الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٢٣٢ج ٥ ص ٢٣٢

ولا أثر لعفوها، وليس لها الاستيفاء. الحنيفية، والمالكية، والحنابلة - قالوا: إن المراد بالولي في الآية الوارث قال تعالى: {والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أوليا بعض} آية [٧١ سورة التوبة] ، فاقتضى ذلك إثبا القود لسائر الورثة، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (وعلى المقتتلين أن ينجزوا الول فلأول وإن كان امرأة (سلطاناً) أي تسليطاً إن شاء قتل،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد