فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٬٢٥٩الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ١ ص ٢١١ج ١ ص ٢١١

الشافعية قالوا: يشترط في السجود عدم وضع الجبهة على ما ذكر. وإلا بطلت صلاته الا إذا طال بحيث لا يتحرك بحركته، كما لا يضر السجود على منديل في يده لأنه في حكم المنفصل

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد