فقه المذاهب الأربعة ابحث عن مسألة في كتب المذاهبCtrl K
المسألة ٣٢٬٦٠٦الفقه على المذاهب الأربعةالفقه المقارنج ٥ ص ٣٤٩ج ٥ ص ٣٤٩

ولا كفارة، وهو مخالف للحدود من ثلاثة أوجه. الأول: أنه يختلف باختلاف الناس، فتعزير ذوي الهيئات أخف من تعزير عامة الناس مع انهم يستوون في الحدود مع الناس، لا فرق بين عربي وقرشين فالكل امام الحدود سواء. الثاني: أنه تجوز فيه الشفاعة والعفو،

الشروح عليها

لا شرح مربوط بهذا الكتاب بعد